للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: فَانْقَطَعَتْ (١) وَخَرَجْنَا نَمْشِي في الشَّمْسِ.

قَالَ شَرِيكٌ: فَسَأَلْتُ أَنَسًا أَهُوَ الرَّجُلُ الأَوَّلُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. [راجع: ٩٣٢، أخرجه: م ٨٩٧، د ١١٧٥، س ١٥١٥].

٧ - بَابُ الاسْتِسْقَاءِ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبلَةِ

١٠١٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٢)، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ (٣)، عَنْ شَرِيكٍ (٤)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ (٥) -وَرَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَائِمٌ يَخْطُبُ-

"فَانْقَطَعَتْ" في نـ: "فَأقْلَعَتْ". "فَسَأَلْتُ" في صـ: "فَسَأَلْنَا". "حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ" في نـ: "حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ". "يَوْمَ الجُمُعَةِ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "يَوْمَ جُمُعَةٍ".

===

لم يقل: إن الصلاة فيه غير مشروعة بل يقول: إنها ليست بسنة، وما ورد في أحاديث الصلاة فلبيان الجواز، كذا في "العيني" (٥/ ٢٦٧ - ٢٦٨)، وسيجيء في "باب صلاة الاستسقاء ركعتين" في الصفحة الآتية.

(١) أي: الأمطار من المدينة، "قس" (٣/ ٣٦).

(٢) الثقفي.

(٣) الأنصاري.

(٤) "شريك" هو ابن عبد الله، مرّ قريبًا.

(٥) قوله: (دار القضاء) أي: التي بيعت في قضاء دين عمر بن الخطاب الذي كان أنفقه من بيت المال، وكتبه على نفسه، وكان ستة وثمانين ألفًا، وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه ماله، فباع ابنه هذه الدار من معاوية، وكان يقال لها: قضاء دين عمر، ثم طال ذلك فقيل لها: دار القضاء، كذا في "الفتح" (٢/ ٥٠٢) و"الكرماني" (٦/ ١٠٧ - ١٠٨) و"القسطلاني" (٣/ ٣٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>