"سَالِمُ بْنُ عَبدِ اللهِ" في نـ: "سَالِمُ بْنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ". "أَنَّ عَبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ" في نـ: "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ". "يَبْتَاعُونَ" في عسـ: "يَتَبَايَعُونَ".
===
(١)" يحيى" هو ابن عبد الله بن بكير المخزومي.
(٢)"الليث" هو ابن سعد.
(٣)"يونس" هو ابن يزيد.
(٤)"ابن شهاب" هو الزهري.
(٥) بضم أوله وفتح ثالثه.
(٦) بالتنوين.
(٧) قوله: (باب إذا اشترى متاعًا) أي: هذا باب يذكر فيه إذا اشترى شخص متاعًا أو اشترى دابة فوضعه أي: المتاع عند البائع، أو مات البائع قبل أن يقبض المبيع، وجواب "إذا" محذوف ولم يذكره لمكان الاختلاف فيه، قال ابن بطال: اختلف العلماء في هلاك المبيع قبل القبض، فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن ضمانه إن تلف من البائع، وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: من المشتري، وأما مالك ففرّق بين الثياب والحيوان، فقال: ما كان من الثياب والطعام فهلك قبل القبض فضمانه من البائع، وقال ابن القاسم: لأنه لا يعرف هلاكه ولا بيِّنَةَ عليه، وأما الدوابّ والحيوان والعقار فمصيبته من المشتري، "عمدة القاري"(٨/ ٤٢٤).