للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٣٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى (١) بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا اللَّيْثُ (٢)، عَنْ يُونُسَ (٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٤)، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبدِ اللهِ أَنَّ عَبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- يَبْتَاعُونَ جُزَافًا -يَعْنِي الطَّعَامَ- يُضْرَبُونَ (٥) أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ. [راجع: ٢١٢٣، أخرجه: م ١٥٢٧، تحفة: ٦٩٩٣].

٥٧ - بَابٌ (٦) إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا (٧) أَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ فَبَاعَ

"سَالِمُ بْنُ عَبدِ اللهِ" في نـ: "سَالِمُ بْنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ". "أَنَّ عَبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ" في نـ: "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ". "يَبْتَاعُونَ" في عسـ: "يَتَبَايَعُونَ".

===

(١) " يحيى" هو ابن عبد الله بن بكير المخزومي.

(٢) "الليث" هو ابن سعد.

(٣) "يونس" هو ابن يزيد.

(٤) "ابن شهاب" هو الزهري.

(٥) بضم أوله وفتح ثالثه.

(٦) بالتنوين.

(٧) قوله: (باب إذا اشترى متاعًا) أي: هذا باب يذكر فيه إذا اشترى شخص متاعًا أو اشترى دابة فوضعه أي: المتاع عند البائع، أو مات البائع قبل أن يقبض المبيع، وجواب "إذا" محذوف ولم يذكره لمكان الاختلاف فيه، قال ابن بطال: اختلف العلماء في هلاك المبيع قبل القبض، فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن ضمانه إن تلف من البائع، وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: من المشتري، وأما مالك ففرّق بين الثياب والحيوان، فقال: ما كان من الثياب والطعام فهلك قبل القبض فضمانه من البائع، وقال ابن القاسم: لأنه لا يعرف هلاكه ولا بيِّنَةَ عليه، وأما الدوابّ والحيوان والعقار فمصيبته من المشتري، "عمدة القاري" (٨/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>