للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْ مَاتَ (١) (٢) قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا (٣) مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ.

٢١٣٨ - حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ (٤)، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ (٥)،

"أَوْ مَاتَ" في نـ: "وَمَاتَ". "أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ" في نـ: "ثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُسْهِرٍ".

===

(١) البائع، "ع" (٨/ ٤٢٤).

(٢) قوله: (فوضعه عند البائع فباع أو مات) هكذا في أكثر النسخ الموجودة، أما المنقول عنه ففيه: "ضاع أو مات" مكان قوله: "فباع أو مات"، أما في "العيني" (٨/ ٤٢٤) فلا يوجد كلمة فباع ولا ضاع أصلًا، بل لفظه: "فوضعه عند البائع أو مات" وكذا في "الفتح" (٤/ ٣٥١)، والله أعلم.

(٣) قوله: (ما أدركَتِ الصفقةُ حيًّا) أي: ما كان عند العقد غير ميت، قوله: "مجموعًا" صفة لقوله: "حيًّا" أي لم يتغيّر عن حالته، قوله: "فهو من المبتاع" أي: من المشتري، وهذا التعليق وصله الطحاوي، وقال: ذهب ابن عمر إلى أن الصفقة إذا أدركت شيئًا حيًّا فهلك بعد ذلك عند البائع فهو من ضمان المشتري، فدلّ على أن ابن عمر كان يرى أن البيعَ يتمّ بالأقوال قبل الفرقة بالأبدان، انتهى، "ع" (٨/ ٤٢٤ - ٤٢٥)، "ف" (٤/ ٣٥٢). لكن يعارضه ما روي عنه أنه إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له، أورده الترمذي، قال العيني: الأخذ بالقول أولى لأنه أقوى.

(٤) "فروة بن أبي الْمَغراء" اسمه معد يكرب.

(٥) "علي بن مسهر" قاضي الموصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>