"اعْتَمَرَ النَّبِيُّ" في قتـ، ذ:"اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ".
===
(١)" وقال عكرمة" مولى ابن عباس مما لم يقف الحافظ ابن حجر على وصله.
(٢) قوله: (إذا خشي العدو) الضمير في خشي يرجع إلى المحرم بدلالة القرينة، قوله:"وافتدى" أي: أعطى الفدية، وقال ابن بطال: أجاز مالك والشافعي حمل السلاح للمحرم في الحج والعمرة، وكرهه الحسن، قوله:"ولم يتابع عليه في الفدية" بلفظ المجهول، هو من كلام البخاري أي: لم يتابَعْ عكرمة على قوله: "وافتدى" يعني لم يقل أحد غيره بوجوب الفدية عليه، قال النووي: لعله أراد إذا كان محرمًا، فلا يكون مخالفًا للجماعة، ويقتضي كلام البخاري أنه توبع عليه في جواز لبس السلاح عند الخشية، وخولف في وجوب الفدية، "ع"(٧/ ٥٣٤).