(١) قوله: (أو يكون بيعَ خيارٍ) وفي رواية: "إلا بيعَ الخيار" كما سيجيء، قال الشيخ في "اللمعات": ذكروا فيه وجوهًا، أحدها: أنه مستثنى من مفهوم الغاية؛ لأن مفهومه أنهما إذا تفرَّقا سقط الخيار ولزم العقد، إلا بيع الخيار أي: بيع شرط فيه الخيار، فإن الخيار باقٍ إلى أن يمضي الأجل، وهذا التوجيه جارٍ على المذهبين، وثانيها: أنه مستثنى من أصل الحكم، والمضاف محذوف من قوله:"بيع الخيار" أي: بيع إسقاط الخيار ونفيه، أي: الخيار ثابت إلا إذا شرط عدم الخيار، وثالثها: أن معناه أن يبيعا بقول أحد المتبايعين للآخر: اختر، فيقول: اخترتُ، فإنه يسقط الخيار وإن لم يتفرقا، انتهى.
(٢) أي: بخيار المجلس، "قس"(٥/ ٨٤).
(٣)"شريح" ابن الحارث الكندي قاضي الكوفة، وصله سعيد بن منصور.
(٤)"الشعبي" عامر بن شراحيل، وصله ابن أبي شيبة. ["تغليق التعليق"(٣/ ٢٢٨)].
(٥)"طاوس" هو ابن كيسان، وصله الإمام الشافعي في "الأم".
(٦)"عطاء" هو ابن أبي رباح المكي.
(٧)"ابن أبي مُلَيكة" عبد الله، وصله عنهما ابن أبي شيبة (٧/ ١٢٦).