للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَّا الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهُ لَصَعِقَ". [طرفاه: ١٣١٦، أخرجه: س ١٩٠٩، ١٣٨٠، تحفة: ٤٢٨٧].

٥١ - بَابُ السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ

وَقَالَ أَنَسٌ (١): أَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ، فَامْشُوا بَيْنَ يَدَيْهَا (٢)، وَخَلْفَهَا (٣)، وَعَنْ يَمِينِهَا، وَعَنْ شِمَالِهَا. وَقَالَ غَيْرُهُ: قَرِيبًا مِنْهَا (٤).

١٣١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا

"لَصَعِقَ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ: "صَعِقَ". "فَامْشُوا" كذا في هـ، صـ، وفي عسـ، صـ، ذ: "فَامْشِ وفي نـ: "وَامْشِ".

===

(١) ابن مالك.

(٢) ومطابقة هذا الأثر من حيث إن السرعة لا تكون غالبًا إلا في جهات مختلفة، "ع" (٦/ ١٥٤).

(٣) قوله: (فامشوا بين يديها وخلفها. . .) إلخ، قال الثوري وطائفة: هما سواء، وقال مالك والشافعي وأحمد: المشي أمامها أفضل، كذا في "اللمعات". قال محمد في "الموطأ" (٢/ ١٠٧): المشي أمامها حسن، والمشي خلفها أفضل، انتهى. وروى الترمذي (ح: ٣١٨٤) وأبو داود (ح: ١٠١١) عن ابن مسعود (١): "أن الجنازة متبوعة، ومن تقدّمها فكأنه ليس معها".

(٤) قوله: (منها) أي: من الجنازة من أيِّ جهة كان، لاحتمال أن يحتاج حاملوها إلى المعاونة، والغير المذكور قال في "الفتح": أظنه عبد الرحمن بن قُرْط، "قسطلاني" (٣/ ٤٤٣)، "ع" (٦/ ١٥٥).

(٥) المديني، "قس" (٣/ ٤٤٤).


(١) في الأصل: "عن ابن عمر" وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>