للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَبُعِثَ عَلَى عَاصِمٍ مِثْلُ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ، فَحَمَتْهُ مِنْ رَسُولِهِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى أَنْ يَقْطَعُوا مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا (١). [أطرافه: ٣٩٨٩، ٤٠٨٦، ٧٤٠٢، أخرجه: د ٢٦٦٠، س في الكبرى ٨٨٣٩، تحفة: ١٤٢٧١].

١٧١ - بَابُ فِكَاكِ الأَسِيرِ (٢)

"فَبُعِثَ عَلَى عَاصِمٍ" في سـ، ذ: "فَبَعَثَ اللَّهُ عَلَى عَاصِم". "فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى أَنْ يَقْطَعُوا" في نـ: "فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَقْطَعَ". "بَابُ فِكاكِ الأَسِيرِ" زاد في نـ: "فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى (٣) عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-".

===

(١) فإنه كان حلف أن لا يمس مشركًا ولا يمسه مشرك، فبرّ الله قسمه، "تنقيح" (٢/ ٦٧١).

(٢) قوله: (باب فكاك الأسير) أي: من أيدي العدوّ بمال أو بغيره، والفكاك بفتح الفاء ويجوز كسرها: التخليص. قال اين بطال: فكاك الأسير واجب على الكفاية، وبه قال الجمهور، وقال إسحاق بن راهويه: من بيت المال، وروي عن مالك أيضًا، وقال أحمد: يفادي بالرأس، وأما بالمال فلا أعرفه، ولو كان عند المسلمين أسارى وعند المشركين [أسارى] واتفقوا على المفاداة تعينت، ولم تجز مفاداة أسارى المشركين بالمال، "فتح" (٦/ ١٦٧).

قال ابن الهمام (٥/ ٤٦١): لا يفادي بالأسارى عند أبي حنيفة رحمه الله، هذه إحدى الروايتين عنه، وعليها مشى القدوري وصاحب "الهداية"، وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يفادي بهم كقول أبي يوسف ومحمد والشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله، إلا بالنساء لأنه تجوز المفاداة (١) بهن عندهم، ومنع أحمد المفاداة بصبيانهم، وهذه رواية "السير الكبير". قيل: وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة، انتهى.

(٣) "فيه عن أبي موسى" هو الأشعري، وصله المؤلف في "الأطعمة" (برقم: ٥٣٧٣) و"النكاح" (برقم: ٥١٧٤).


(١) كذا في الأصل، وفي "فتح القدير": لا تجوز المفاداة … إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>