للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ " قَاِلَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: "احْلِفْ"، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَنْ يَحْلِفُ (١) وَيَذْهَبُ بِمَالِي، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إِلَى آخِرِ الآيَةِ [آل عمران: ٧٧]. [راجع: ٢٣٥٧].

٢٠ - بَابٌ (٢) الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ

وَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ (٣) ".

وَقَالَ قُتَيْبَةُ (٤): ثَنَا سُفْيَانُ (٥)، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ (٦): كَلَّمَنِي

"قَالَ: احْلِفْ" كذا في سـ، ذ، وفي نـ: "قَالَ: فَقاَلَ لِلْيَهُودِيِّ: احْلِفْ". "عَزَّ وَجَلَّ" كذا في ذ، وفي نـ: "تَعَالَى" [كما في "قس" (٦/ ١٣٨)]. "وَقَالَ قُتَيْبَةُ" في نـ: "ثَنَا قُتَيْبَةُ".

===

(١) قوله: (إذن يحلف) بالنصب وكذا "يذهب"، ويجوز الرفع أيضًا على لغة من يرفع، ومرّ الحديث (برقم: ٢٣٥٧) في "كتاب الشرب"، "خ" (٢/ ٢٦٠)، [انظر: "فتح الباري" (٥/ ٣٤)].

(٢) بالتنوين، "قس" (٦/ ١٣٨).

[قوله: "في الأموال والحدود" وقال الكوفيون: تختص اليمين بالمدعى عليه في الأموال دون الحدود، "قس" (٦/ ١٣٨) وانظر "اللامع" ٧/ ١١٨)].

(٣) أي: المثبت أو الحجة شاهداك، أو شاهداك هما المطلوبان، "ك" (١١/ ١٩٧) ["قس" (٦/ ١٣٨)، انظر "الأوجز" (١٣/ ٥٨٥)].

(٤) "وقال قتيبة" هو ابن سعيد شيخ المؤلف.

(٥) "سفيان" هو ابن عيينة.

(٦) وهو عبد الله قاضي الكوفة، "ف" (٥/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>