للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبُو الزِّنَادِ (١) (٢) فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي (٣)، فَقُلْتُ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} [البقرة: ٢٨٢]. قُلْتُ: إِذَا كَانَ (٤) يُكْتَفَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ

===

(١) " أبو الزناد" عبد الله بن ذكوان قاضي المدينة.

(٢) قوله: (كلّمني أبو الزناد) هو قاضي المدينة "في شهادة الشاهد ويمين المدعي" أي في القول بجوازها، وكان مذهب أبي الزناد القضاء بذلك كأهل بلده، ومذهب ابن شُبْرُمة خلافه كأهل بلده، فاحتجّ عليه أبو الزناد بالخبر الوارد، فاحتجّ عليه ابن شبرمة بما ذكره من الآية الكريمة، يعني: إذا جاز الكفاية على شاهد ويمين فلا احتياج إلى تذكير إحداهما الأخرى، إذ اليمين يقوم مقامهما فما فائدة ذكر التذكير في القرآن؟! كذا في "الخير الجاري" (٢/ ٢٦٠) [وانظر: "شرح الكرماني" (١١/ ١٩٧) و"فتح الباري" (٥/ ٢٨١) و"عمدة القاري" (٩/ ٥٤٢) و"إرشاد الساري" (٦/ ١٣٩)].

(٣) بكسر العين.

(٤) قوله: (إذا كان) شرط و"فما يحتاج" جزاء، و"ما" نافية بخلاف "ما كان" فإنها استفهامية، والفعلان بلفظ المجهول، أي: إذا جاز الكفاية بشاهد (١) ويمين، فلا يحتاج إلى تذكير إحداهما الأخرى، إذ اليمين تقوم مقامهما، فما فائدة ذكر التذكير في القرآن؟ أقول: فائدته تتميم شاهد، إذ المرأة الواحدة لا اعتبار لها؛ لأن المرأتين (٢) كرجل واحد، والمقصود منه أن لا يحتاج إلى اليمين، ثم لا يلزم من بيان هذا النوع من البينة عليه أن لا يكون ثمه نوع آخر منها، غاية ما في الباب عدم التعرض له لا التعرض لعدمه، كذا قاله الكرماني (١١/ ١٩٧) والقسطلاني (٦/ ١٣٩).


(١) في الأصل: "على شاهد".
(٢) في الأصل: "إذ المرأتان".

<<  <  ج: ص:  >  >>