"مُعَلَّى" في عسـ: "الْمُعَلَّى". "عَلَى أَنْفِهِ" في مه: "إلَى أَنْفِهِ".
===
إنما أورد هذا الحديث في هذا الباب للإشارة إلى أن السجدة بالجبهة أدخل في الوجوب من بقية الأعضاء، ولهذا لم يختلف في وجوبها بالجبهة، واختلف في غيرها من بقية الأعضاء، انتهى.
(١) العمِّي البصري.
(٢) "وهيب" ابن خالد الباهلي البصري.
(٣) طاووس.
(٤) قوله: (وأشار بيده … ) إلخ، يدلُّ على أنه - صلى الله عليه وسلم - سوّى بين الجبهة والأنف؛ لأن عظمي الأنف يبتدءان من قرنة الحاجب، وينتهيان عند الموضع الذي فيه الثنايا والرباعيات، وسقط بما ذكرنا سؤال من قال: المذكور في الحديث ثمانية أعظم لا سبعة، ذكره العيني (٤/ ٥٥٩).
قال النووي (٢/ ٤٤٧): قالوا: ظاهر الحديث أن الجبهة والأنف في حكم عضو واحد؛ لأنه قال في الحديث: سبعة، فإن جعلا عضوين صارت ثمانيًا، انتهى. فمن ثَمَّ قال أبو حنيفة: تجوز السجدة على الأنف فقط؛ لوقوع اسم السجود عليه، "علي القاري" (٢/ ٣١٨).
وفي "العيني" (٤/ ٥٥٦): وأما اليدان والركبتان والقدمان فهل يجب السجود عليها؟ فقال النووي: فيه قولان للشافعي، أحدهما: لا يجب، لكن يستحب استحبابًا متأكدًا، والثاني: يجب، وهو الذي رجَّحه الشافعي، انتهى.