للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقُبُورِ (١)

وَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ضَرَبَتِ امْرَأَتُهُ الْقُبَّةَ (٢) عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً، ثُمَّ رَفَعَتْ، فَسَمِعُوا صَائِحًا يَقُولُ: أَلَا (٣) هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا؟ فَأَجَابَهُ آخَرُ: بَلْ يئِسُوا فَانْقَلَبُوا.

١٣٣٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى (٤)، عَنْ شَيْبَانَ (٥)، عَنْ هِلَالٍ (٦) -هُوَ الْوَزَّانُ-،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"فَسَمِعُوا" في ذ، "فَسَمِعَتْ". "مَا فَقَدُوا" في هـ: "مَا طَلَبُوا".

===

= المقصود الإباحة، فلا مناقشة على أن المختار عندنا الكراهة التنزيهية، وقد اعتاد في زماننا الصلاة في الحرم الشريف استحسانًا من المتأخرين، انتهى كلام الشيخ عبد الحق.

لكن مال غيرُ واحدٍ من علمائنا إلى كراهة التحريم أيضًا كصاحب "الدرّ" وماتنه، والعلامة القاسم وغيرهم لما روي: "من صلى على ميت في المسجد فلا صلاة له" فالحرز أولى بل ألزم لقوله عليه السلام: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". والله أعلم.

(١) ويأتي بعد ثمانية أبواب "باب بناء المسجد على القبر"، لكن الاتخاذ أعم من البناء فلذلك أفرده بالترجمة، وليس بتكرار، كذا في "العيني" (٦/ ١٨٥).

(٢) مطابقته للترجمة من حيث إن هذه القبة لم تخل عن الصلاة فيها.

(٣) للتنبيه.

(٤) "عبيد الله بن موسى" العبسي.

(٥) "شيبان" هو النحوي.

(٦) "هلال" هو ابن حميد.

<<  <  ج: ص:  >  >>