(٢) قوله: (واثني عشر رجلًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) قال العيني (١٤/ ٢٩٧): قد جاء عن جماعة من الصحابة معينين بخلاف ذلك، وهو أقوى من الذكر بالإجمال، وهم: عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد اللَّه بن مسعود وعبد اللَّه بن عباس وعبد اللَّه بن عمرو (١) وزيد بن ثابت، انتهى.
(٣) كذا في الجميع، "ف"(٩/ ٤٣٠).
(٤) قوله: (في أهله وماله) كذا أطلق ولم يفصح بالحكم، ودخول حكم الأهل يتعلق بأبواب الطلاق بخلاف المال لكن ذكره معه استطرادًا، "فتح"(٩/ ٤٣٠).
(٥) متعلق بالحكم، "ك"(١٩/ ٢٠٨).
(٦) قوله: (وقال ابن المسيب. . .) إلخ، وصله عبد الرزاق (رقم: ١٢٣٢٦) بأتم منه عن الثوري عن داود بن أبي هند عنه قال: "إذا فُقِد في الصف تربَّصتْ امرأته سنة، وإذا فُقِد في غير الصف فأربع سنين". وإلى قول ابن المسيب ذهمب مالك، لكن فرَّق بين ما إذا وقع القتال في دار الحرب أو في دار الإسلام، وفرَّق مالك بين من فقد في الحرب فتؤجّل الأجل المذكور، وبين من فُقد في غير الحرب فلا تؤجل بل تنتظر مضي العمر الذي يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منه، وقال أحمد وإسحاق: من غاب عن
(١) كذا في الأصل، وفي "العيني": عبد اللَّه بن عمر.