للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَرَبَّصُ (١) امْرَأَتُهُ سَنَةً. وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً وَالْتَمَسَ صَاحِبَهَا (٢) سَنَةً فَلَمْ يَجِدْ وَفُقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ عَنْ فُلَانٍ فإِنْ أُتِيَ (٣) فَلِي (٤) وَعَلَيَّ. وَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ (٥). وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ:

"تَرَبَّصُ" في نـ: "تَرَبَّصَتْ". "وَالْتَمَسَ" في عسـ، ذ: "فَالْتَمَسَ". "فَلَمْ يَجِدْ" كذا في هـ، ولغيره: "فَلَمْ يَجِدْهُ" [في قس (١٢/ ٧٢) والسلطانية: للكشميهني: "فلم يوجد"]. "فإِنْ أُتِيَ" في نـ: "فإِنْ أَتَى فُلانٌ"، وفي هـ: "فَإِنْ أَبَى" -بالموحدة من الإباء، أي: امتنع-. "فَافْعَلُوا" في نـ: "افْعَلُوا". "وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ" ثبت في سـ، هـ، ذ.

===

أهله فلم يُعْلم خبره لا تأجيل فيه، وإنما يؤجّل من فُقِد في الحرب أو في البحر أو نحو ذلك. وجاء عن علي: "إذا فقدت المرأة زوجها لا تَزَوَّجُ حتى يقدم أو يموت". قال عبد الرزاق: "بلغني عن ابن مسعود أنه وافق عليًا في أنها تنتظره أبدًا". وروي من طريق النخعي: "لا تَزَوَّجُ حتى يستبين أمره"، وهو قول فقهاء الكوفة والشافعي، كذا في "الفتح" (٩/ ٤٣٠ - ٤٣١).

قال العيني (١٤/ ٢٩٨): والكوفيون يقولون: لا يقسم ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش مثله، وقال الشافعي: لا يقسم حتى تعلم وفاته، انتهى.

(١) أي: تنتظر.

(٢) أي: بائعها ليسلم إليه الثمن، "ك" (١٩/ ٢٠٨).

(٣) كذا للأكثر بالمثناة، "ف" (٩/ ٤٣٠).

(٤) أي: فلي الثواب وعليّ الغرامة، "ف" (٩/ ٤٣٠).

(٥) أي: فإن جاء فخيره بين المال والأجر، "ف" (٩/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>