"تَرَبَّصُ" في نـ: "تَرَبَّصَتْ". "وَالْتَمَسَ" في عسـ، ذ:"فَالْتَمَسَ". "فَلَمْ يَجِدْ" كذا في هـ، ولغيره:"فَلَمْ يَجِدْهُ" [في قس (١٢/ ٧٢) والسلطانية: للكشميهني: "فلم يوجد"]. "فإِنْ أُتِيَ" في نـ: "فإِنْ أَتَى فُلانٌ"، وفي هـ:"فَإِنْ أَبَى" -بالموحدة من الإباء، أي: امتنع-. "فَافْعَلُوا" في نـ: "افْعَلُوا". "وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ" ثبت في سـ، هـ، ذ.
===
أهله فلم يُعْلم خبره لا تأجيل فيه، وإنما يؤجّل من فُقِد في الحرب أو في البحر أو نحو ذلك. وجاء عن علي:"إذا فقدت المرأة زوجها لا تَزَوَّجُ حتى يقدم أو يموت". قال عبد الرزاق:"بلغني عن ابن مسعود أنه وافق عليًا في أنها تنتظره أبدًا". وروي من طريق النخعي:"لا تَزَوَّجُ حتى يستبين أمره"، وهو قول فقهاء الكوفة والشافعي، كذا في "الفتح"(٩/ ٤٣٠ - ٤٣١).
قال العيني (١٤/ ٢٩٨): والكوفيون يقولون: لا يقسم ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش مثله، وقال الشافعي: لا يقسم حتى تعلم وفاته، انتهى.
(١) أي: تنتظر.
(٢) أي: بائعها ليسلم إليه الثمن، "ك"(١٩/ ٢٠٨).
(٣) كذا للأكثر بالمثناة، "ف"(٩/ ٤٣٠).
(٤) أي: فلي الثواب وعليّ الغرامة، "ف"(٩/ ٤٣٠).
(٥) أي: فإن جاء فخيره بين المال والأجر، "ف"(٩/ ٤٣١).