لَا تَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ، وَلَا يُقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ (١).
٥٢٩٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٣)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (٤)، عَنْ يَزِيدَ (٥) مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ: "خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ". وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ، فَغَضِبَ (٦) وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ (٧)، فَقَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا الْحِذَاءُ (٨) وَالسِّقَاءُ (٩)، تَشْرَبُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا (١٠) ". وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ:
"لَا تَزَوَّجُ" في نـ: "لَا تَتَزَوَّجُ". "فَقَالَ: خُذْهَا" في عسـ: "قَالَ: خُذْهَا". "فَقَالَ: مَا لَكَ" في نـ: "وَقَالَ: مَا لَكَ". "تَأْكُلُ الشَّجَرَ". في نـ: "تَأْكُلُ مِنَ الشَّجَرِ".
===
(١) أي: فحكمه حكم المفقود، ومذهب الزهري في امرأة المفقود: التربُّصُ أربع سنين، "قس" (١٢/ ٧٢).
(٢) المديني.
(٣) هو ابن عيينة، "ف" (٩/ ٤٣١).
(٤) هو الأنصاري، "ف" (٩/ ٤٣١).
(٥) هو تابعي، والحديث مرسل، "ع" (١٤/ ٣٠٠).
(٦) مرَّ (برقم: ٢٤٢٧، و ٢٤٣٦).
(٧) أي: خدّاه، "هـ".
(٨) ما وطئ عليه البعير من خفه، والحذاء النعل، "ك" (١٩/ ٢٠٩).
(٩) هو قربة الماء، والمراد بطنها.
(١٠) مرَّ بيانه (برقم: ٢٤٢٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute