"{تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} " زاد بعده في نـ: " {وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} ".
===
(١) بفتح الهمزة، "قس"(١١/ ٤٥٤).
(٢) أي: في رضاك، "ف"(٩/ ١٦٥).
(٣) أي: بمحبوبك، أي: ما أرى اللَّه إلا موجدًا لمرادك بلا تأخير منزلً لما تحب وترضى، "ك"(١٩/ ٨٧).
(٤) وصله ابن مردويه في التفسير، "ف"(٩/ ١٦٥).
(٥) وصله الإمام أحمد (٦/ ١٥٨)، "ف"(٩/ ١٦٥).
(٦) وهو ابن سليمان، وصل روايته مسلم (ح: ١٤٦٤)، "ف"(٩/ ١٦٥).
(٧) قوله: (باب نكاح المحرم) بالحج أو العمرة أو بهما، يجوز أم لا؟ والذي ذهب إليه الشافعية: الثاني، سواء كان الإحرام صحيحًا أو فاسدًا، وقال الحنفية: يجوز تزويج المحرم والمحرمة حالة الإحرام دون الوطء، ولو كان المزوج لها محرمًا. قالوا: وهو قول ابن مسعود وابن عباس وأنس بن مالك وجمهور التابعين. واستدلوا لذلك بحديث الباب، "قس"(١١/ ٤٥٥).