للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهَبنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا تَسْتَحْيِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ؟ فَلَمَّا نَزَلَتْ: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} [الأحزاب: ٥١]، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى (١) رَبَّكَ إِلَّا يُسَارعُ فِي هَوَاكَ (٢) (٣).

رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ (٤) الْمُؤَدِّبُ وَمُحَمَّدُ (٥) بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدَةُ (٦)، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. [راجع: ٤٧٨٨، تحفة: ١٧٢٣٩، ١٧٣٤٢، ١٧١٨٦، ١٧٠٤٩].

٣٠ - بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ (٧)

"{تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} " زاد بعده في نـ: " {وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} ".

===

(١) بفتح الهمزة، "قس" (١١/ ٤٥٤).

(٢) أي: في رضاك، "ف" (٩/ ١٦٥).

(٣) أي: بمحبوبك، أي: ما أرى اللَّه إلا موجدًا لمرادك بلا تأخير منزلً لما تحب وترضى، "ك" (١٩/ ٨٧).

(٤) وصله ابن مردويه في التفسير، "ف" (٩/ ١٦٥).

(٥) وصله الإمام أحمد (٦/ ١٥٨)، "ف" (٩/ ١٦٥).

(٦) وهو ابن سليمان، وصل روايته مسلم (ح: ١٤٦٤)، "ف" (٩/ ١٦٥).

(٧) قوله: (باب نكاح المحرم) بالحج أو العمرة أو بهما، يجوز أم لا؟ والذي ذهب إليه الشافعية: الثاني، سواء كان الإحرام صحيحًا أو فاسدًا، وقال الحنفية: يجوز تزويج المحرم والمحرمة حالة الإحرام دون الوطء، ولو كان المزوج لها محرمًا. قالوا: وهو قول ابن مسعود وابن عباس وأنس بن مالك وجمهور التابعين. واستدلوا لذلك بحديث الباب، "قس" (١١/ ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>