للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - بابٌ هَلْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ؟

١٢٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (١) بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ (٢)، عَنْ مُحَمَّدٍ (٣)، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ (٤) قَالَتْ: تُوُفِّيَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ لَنَا: "اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي (٥) ". فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ (٦)، فَنَزَعَ مِنْ حَقْوِهِ (٧) إِزَارَهُ، وَقَالَ:

"قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ" في ذ: "قَالَ: تُوُفِّيَتْ". "ابْنَةُ النَّبِيِّ" كذا في عسـ، ذ، وفي صـ: "بنتُ رَسُولِ اللهِ"، وفي ذ: "بِنْتُ النَّبِيِّ".

===

= على أخيها محمد، والحكمة في أمره -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالوضوء تجديد أثر سيما المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل، ومذهب الحنفية كالشافعية في سنة الوضوء للميت، لكن قال الحنفية: لا يُمَضْمَضُ ولا يُشتَنْشَقُ لتعذر إخراج الماء (١) من الفم والأنف، "قس" (٣/ ٣٦٨).

(١) "عبد الرحمن" هو العنبري البصري.

(٢) "ابن عون" عبد الله البصري.

(٣) "محمد" هو ابن سيرين الأنصاري.

(٤) "أم عطية" نسيبة الأنصارية.

(٥) أعلمنني.

(٦) أي: أعلمناه.

(٧) قوله: (فنزع من حقوه) أي: معقد الإزار منه، واستعمال الحقو هنا على الحقيقة وفي السابق على المجاز، وقول الزركشي: إن هذا مجاز، والسابق حقيقة وهم؛ لأنه في أصل الوضع لمعقد الإزار من الجسد، إلا أن يدّعي أن استعماله في الإزار صار حقيقةً عرفيةً، قاله القسطلاني (٣/ ٣٦٩)،


(١) في الأصل: "تتعذّر إخراج الماء".

<<  <  ج: ص:  >  >>