"قَوْلِ اللَّهِ" زاد في نـ: "عَزَّ وَجَلَّ". " {ثَمَنًا قَلِيلًا … } " إلخ، في ذ بدله:"الآية". وساق في مه الآية بتمامها:" {أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ". "وَقَوْلِهِ " في نـ: "وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى"، وفي نـ:"وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكرُهُ"." (الآية" في نـ بدله: " {أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ".
===
(١) قوله: " {إِنَّ الَّذِينَ … } إلى آخر الآيات)، قال ابن بطال: بهذه الآيات والحديث احتج الجمهور في أن اليمين الغموس لا كفارة فيها، لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر في هذه اليمين المقصود بها الحنث العصيان والعقوبة والإثم ولم يذكر فيها كفارة، ولو كانت لذكرت كما ذكرت في اليمين المعقودة، فقال: "فليكفِّر عن يمينه وليأت الذي هو خير". قال ابن المنذر: لا نعلم سُنَّة تدل على قول من أوجب فيها الكفارة، بل هي دالة على قول من لم يوجبها. قلت: هذا كله حجة على الشافعية، "ع" (١٥/ ٧٢١). [انظر "أوجز المسالك" (٩/ ٦٠٧)].
(٢) إليهم [في الإيمان] بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وأداء الأمانة، "جلالين" (ص:٥٩).
(٣) قوله: (عرضة) أي علة مانعة لكم من البر والتقوى والإصلاح بأن تحلفوا أن لا تفعلوا ذلك فتعللوا بها أو تقولوا: حلفنا. وعرضة على وزن