للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١ - بَابٌ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ (١) هَلْ يُعَاقَبُ (٢) أَوْ يُقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ (٣)؟

وَقَالَ مُطَرِّفٌ (٤): عَنِ الشَّعْبِيِّ (٥) فِي رَجُلَيْنِ (٦) شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ، ثُمَّ جَاءَا (٧)

===

(١) قوله: (إذا أصاب قوم من رجل) أي: فجعوه، و"هل يعاقب" بلفظ المجهول، فإن قلت: ما مفعوله؟ قلت: هو من تنازع الفعلين في لفظ كلهم، فإن قلت: ما فائدة الجمع بين المعاقبة والاقتصاص؟ قلت: الغالب أن القصاص يستعمل في الدم، والمعاقبة: المكافأة والمجازاة، فيتناول مثل مجازاة اللد ونحوه، فلعل غرضه التعميم، ولهذا فسرنا الإصابة بالتفجيع ليتناول الكل، وإنما خص الاقتصاص بالذكر ردًّا لمثل ما نقل عن ابن سيرين أنه قال في رجل يقتله رجلان: يقتل أحدهما وتؤخذ الدية من الآخر، وعن الشعبي: أنهما يدفعان إلى وليه، فيقتل من شاء منهما أو منهم إن كثروا ويعفو عن الآخر أو الآخرين إن كثروا. وعن الظاهرية أنه لا قود عليهما بل الواجب الدية، "ك" (٢٤/ ٢٢). وهو خلاف ما أجمعت عليه الصحابة، ومذهب جمهور العلماء: أن جماعة إذا قتلوا واحدًا قتلوا به أجمع، كذا في "العيني" (١٦/ ١٦٧).

(٢) على بناء المجهول، "ع" (١٦/ ١٦٧).

(٣) ولم يذكر الجواب اكتفاءً بما ذكره في الباب، ولمكان الاختلاف فيه، "ع" (١٦/ ١٦٧).

(٤) ابن طريف، "ع" (١٦/ ١٦٧).

(٥) عامر بن شراحيل، "ع" (١٦/ ١٦٧).

(٦) لم أعرف أسماءهما، "مقدمة" (ص: ٣٣٨).

(٧) بلفظ التثنية، "ك" (٢٤/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>