للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا (١) ". [راجع ح: ١٤١١].

١٧ - بَابُ مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ (٢) بالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاوِلْ بنَفْسِهِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى (٣)، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "هُوَ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَينِ (٤) (٥) ".

"فَأَمَّا الْيَوْمَ" في نـ: "وَأَمَّا الْيَوْمَ".

===

(١) قوله: (فأما اليوم فلا حاجة لي فيها) الظاهر أن ذلك يقع في زمان تظهر كنوز الأرض الذي هو من جملة أشراط الساعة، كذا في "العيني" (٦/ ٣٧٣).

قال القسطلاني (٣/ ٦١٨): ومطابقة هذا الحديث للترجمة من جهة أنه اشترك مع الذي قبله في كون كل منهما حاملًا لصدقته؛ لأنه إذا كان حاملًا لها بنفسه كان أخفى لها، فكان لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ويحمل المطلق على المقيد بذاك أي: المناولة باليمين، انتهى.

لكن ضعّفه العيني، وقال (٦/ ٣٩٧): يمكن أن يوجّه شيء للمطابقة وإن كان بالتعسف، وهو أن اللائق لحامل الصدقة ليتصدق بها [إلى] من يحتاج [إليها] أن يدفعها بيمينه لفضل اليمين على الشمال، فعند التصدق باليمين يكون مطابقًا للترجمة، انتهى.

ويمكن أن يقال: لما كان هذا الزمان زمان كثرة المال فلا بد للحامل أن يحمل كثيرًا من المال ليقبله أحد، وحمل الكثير لا يخلو من أن يحمله بيديه أو باليمين؛ لأنه أقواهما، فعلى كل منهما يصدق الإعطاء باليمين وهو المقصود، والله أعلم بالصواب.

(٢) أي: مملوكه أو غيره، "قس" (٣/ ٦١٨).

(٣) الأشعري، "قس" (٣/ ٦١٨).

(٤) بلفظ التثنية في جميع روايات الصحيحين، "قس" (٣/ ٦١٨).

(٥) قوله: (أحد المتصدّقين) بلفظ التثنية كما يقال: القلم أحد اللسانين مبالغة، أي: الخادم والمتصدّق بنفسه متصدّقان لا ترجيح لأحدهما على

<<  <  ج: ص:  >  >>