(٣) قوله: (فقام يجر ثوبه مستعجلًا) فيه المطابقة للترجمة؛ فإن فيه أن الجر إذا كان بسبب الإسراع لا يدخل في النهي، فيشعر بأن النهي مختص بما كان للخيلاء، لكن لا حجة فيه لمن قصر النهي على ما كان للخيلاء حتى أجاز لبس القميص الذي ينجر على الأرض لطوله، كما سيأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى. قوله:"وثاب الناس" بمثلثة ثم موحدة أي: رجعوا إلى المسجد بعد أن كانوا خرجوا منه، "فتح"(١٠/ ٢٥٥). وسبق الحديث (برقم: ١٠٤٨، ١٥٦٢، ١٥٦٣) في "الكسوف".