للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - بَابٌ لِيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا

٩٩٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (١)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (٢) قالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ (٣)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا (٤) ". [أخرجه: م ٧٥١، د ١٤٣٨، تحفة: ٨١٤٥].

"ابنِ عُمَرَ" ثبت في صـ، ذ.

===

(١) " يحيى بن سعيد" هو القطان.

(٢) العمري.

(٣) "نافع" مولى ابن عمر.

(٤) قوله: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا) يستفاد من هذا الحديث حكمان، الأول: استحباب تأخير الوتر، والثاني: فيه الدلالة على وجوب الوتر، واختلف العلماء فيه، فقال القاضي أبو الطيب وأبو حامد: إن العلماء كافة قالوا: إنه سنة حتى أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة وحده: واجب.

وردّ العيني كلامهما، وأثبت قول عدة من العلماء بوجوبه، ولو سُلِّم فلا يضرُّ أبا حنيفة خلاف أحد إذا كان استدلاله بالأخبار، منها: حديث الباب، ومنها: ما في السنن ["سنن أبي داود" (رقم: ١٤٢٢)، "سنن النسائي" (رقم: ١٧١٠)، "سنن ابن ماجه" (رقم: ١١٩٠)]، إلا الترمذي، قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "الوتر حق واجب على كل مسلم"، الحديث، قال ابن الهمام: ورواه ابن حبان (رقم: ٢٤٠٧)، والحاكم (١/ ٣٠٢) وقال: على شرطهما، ومنها: حديث أبي سعيد أخرجه الحاكم قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "من نام عن وتره أو نَسِيَه فليصَلِّه إذا أصبح أو ذكره" قال الحاكم (١/ ٣٠٤): صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ونقل تصحيحه أيضًا ابن الحصار عن شيخه، ذكره العيني، ومنها: ما رواه أبو داود (رقم: ١٤١٩) قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "الوتر حق فمن

<<  <  ج: ص:  >  >>