للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ (٢)، عَنْ ثَابِتٍ (٣)، عَنْ أَبِي رَافِعٍ (٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ - أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ - كَانَ يَقُمُّ (٥) الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عنْه، فَقَالُوا: مَاتَ، فَقَالَ: "أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ، دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ - أَوْ قَالَ: قَبْرِهَا -"، فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيهَا (٦). [طرفاه: ٤٦٠، ١٣٣٧، أخرجه: م ٩٥٦، د ٣٢٠٣، ق ١٥٢٧، تحفة: ١٤٦٥٥].

٧٣ - بَابُ تَحْرِيمِ (٧) تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِي الْمَسْجِدِ

"فَقَالَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "قَالَ". " فَأَتَى قَبْرَهُ" في عسـ: "فَأَتَى قَبْرَهَا". " فَصلَّى عَلَيْهَا" في صـ: "فَصَلَّى عَلَيهِ".

===

(١) " سليمان بن حرب" الأزدي الواشحي.

(٢) "حماد بن زيد" ابن درهم الأزدي.

(٣) "ثابت" ابن أسلم البناني.

(٤) "أبي رافع" نفيع الصائغ المدني.

(٥) أي: يكنس.

(٦) قوله: (فصلّى عليها) هذا عند الحنفية محمول على الاختصاص به - صلى الله عليه وسلم -، كما يؤيده ما زاد مسلم في "صحيحه": "ثم قال: إن هذه القبور مملوءةٌ ظلمةً على أهلها، وإن الله ينوّرها لهم بصلاتي عليهم"، قال علي القاري في "شرح المشكاة" (٤/ ١٤٦): ذكر السيوطي في "أنموذج اللبيب" (ص: ٢٠): أنه ذكر بعض الحنفية: أن في عهده لا يسقط فرض الجنازة إلا بصلاته، فيؤول إلى أن صلاة الجنازة في حقه فرض عين، انتهى.

(٧) ليس المراد أن التحريم مختص بالمسجد بل أنه يجوز ذكرها فيه للتحذير، "ف" (١/ ٥٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>