للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ تُبْعَثَ فَلَا، قَالَ: وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثَمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ فَأَقْضِيكَ، فَأَنْزَلَ اللَّه: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (١)} [مريم: ٧٧]. [راجع: ٢٠٩١].

١٦ - بَابُ مَا يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ (٢) عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (٣)، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ (٤) ".

===

(١) يعني في الجنة.

(٢) قوله: (في الرقية … ) إلخ، قال ابن درستويه: كل كلام استشفي به من وجع أو خوف أو شيطان أو سحر فهو رقية، واعترض على المصنف بتقييده بأحياء العرب بأن الحكم لا يختلف باختلاف المحال والأمكنة، وأجاب ابن حجر (٤/ ٤٥٣) بأنه ترجم بالواقع ولم يتعرض لنفي غيره، قال العيني (٨/ ٦٢٦): والأصل في هذا الباب الإطلاق، فافهم.

(٣) مما وصله في "الطب" (ح: ٥٧٣٧)، "قس" (٥/ ٢٦٩).

(٤) قوله: (أحقُّ ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله) هذا طرف من حديث وصله المصنف في كتاب [الطب] في "باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم" (ح: ٥٧٣٧)، وقد اختلفوا في أخذ الأجر على الرقية بالفاتحة، وفي أخذه على التعليم، فأجازه عطاء وأبو قلابة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور، ونقله القرطبي عن أبي حنيفة في الرقية، وهو قول إسحاق، وكره الزهري تعليم القرآن بالأجر، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز أن يأخذ على تعليم القرآن أجرًا، وفي "الخلاصة" ناقلًا عن الأصل: لا يجوز الاستئجار على الطاعات، كتعليم القرآن والفقه والأذان والتذكير والحجِّ والغزو، يعني لا يجب الأجر.

واحتجوا على ذلك بأحاديث ذكرها العيني (٨/ ٦٢٦)، وبسط البحث

<<  <  ج: ص:  >  >>