فيه، منها: ما رواه أبو داود (٣٤١٦) عن عبادة بن الصامت قال: "علّمتُ ناسًا من أهل الصفَّة [الكتابَ و] القرآنَ، فأهدى إليَّ رجل منهم قوسًا، فقلت: ليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: إن كنتَ تحبُّ أن تُطَوَّقَ طوقًا من نار فاقبلها"، ورواه ابن ماجه (٢١٥٧)، والحاكم في "المستدرك"(٢٢٧٧)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، انتهى كلام العيني مختصرًا، وأفتى المتأخِّرون من مشايخ بلخ اليوم بجوازه لظهور التواني في الأمور الدينية.
(١) عامر بن شراحيل، "قس"(٥/ ٢٦٩).
(٢) ابن عتيبة، "قس"(٥/ ٢٦٩).
(٣) البصري.
(٤) أي: أجر المعلم، "ع"(٨/ ٦٢٩).
(٥) قوله: (ولم ير ابن سيرين) هو محمد، و"القَسّام" بفتح القاف وتشديد السين: مبالغة قاسم، وبضم القاف جمع قاسم، و"الخرص" بفتح المعجمة وسكون الراء: الحَرْز، ومناسبة ذكر القَسّام والخارص للترجمة الاشتراك في أن جنسهما وجنس تعليم القرآن والرقية واحد، كذا قاله ابن حجر (٤/ ٤٥٤)، قال العيني (٨/ ٦٢٩): هذا وجه فيه تعسف، ويمكن وقع هذا استطرادًا لا قصدًا. [انظر:"اللامع"(٦/ ٢١٥)].