"حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا عَبدُ الْوَهَّابِ". "قَالَ: جِيءَ" في نـ: "قِيل: جِيءَ".
===
وإسحاق وأحمد وأحد قولي الشافعي، وقال: اتفق إجماع الصحابة في زمن عمر على الثمانين في حد الخمر، ولا مخالف لهم منهم، وعلى ذلك جماعة التابعين وجمهور فقهاء المسلمين، والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بالجمهور. وقال ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اللّه حسن، وقال - صلى الله عليه وسلم -:"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي". وروى الدارقطني من حديث يحيى بن فليح: أن الشُّرَّاب كانوا يُضربون في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي، وكان في خلافة أبي بكر، فجلدهم أربعين، ثم عمر كذلك، الحديث، إلى أن قال عمر: ماذا ترون؟ فقال علي: إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة، فأمر عمر فجلده ثمانين، "ع"(١٦/ ٥٤) مختصرًا.
(١) ابن عبد المجيد الثقفي.
(٢) السختياني.
(٣) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة - بضم الميم -، "ع"(١٦/ ٥٥).
(٤) بضم النون وفتح العين المهملة: ابن عمرو الأنصاري، "ع"(١٦/ ٥٥).
(٥) شك من الراوي. مرَّ الحديث (برقم: ٢٣١٦) في "الوكالة".