للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ (١) ". وَأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةَ سِيَرَاءَ حَرِيرًا، فَكَسَاهَا إِيَّاهُ فَقَالَ عُمَرُ: كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ؟! فَقَالَ: "إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا (٢) أَوْ تَكْسُوَهَا". [راجع: ٨٨٦، تحفة: ٧٦٣٣].

٥٨٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (٣) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ (٤)، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ (٥) بِنْتِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ. [أخرجه: س في الكبرى ٩٥٧٨، تحفة: ١٤٩٤].

٣١ - بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَتَجَوَّزُ (٦)

"حَرِيرًا" في نـ: "حَرِيرٍ". "أَوْ تَكْسُوَهَا" في ذ: "أَوْ لتَكْسُوَهَا". "يَتَجَوَّزُ" في هـ، ذ: "يَتَجَزَّى"، وفي هـ، ذ أَيضًا: "يَتَحَرَّى"، وفي نـ: "يَتَّخِذُ".

===

(١) أي: لا نصيب له في الآخرة، "ك" (٢١/ ٨٥).

(٢) أي: لتعطيها غيرك من النساء بالهبة ونحوها، "ك" (٢١/ ٨٥)، ومرَّ الحديث (برقم: ٢٦١٢ و ٢٦١٩) في "الهبة"، وفي "العيدين" (برقم: ٩٤٨)، و"الجمعة" (برقم: ٨٨٦).

(٣) الحكم بن نافع.

(٤) هو: ابن أبي حمزة.

(٥) زوجة عثمان رضي الله عنه، "ك" (٢١/ ٨٥).

(٦) قوله: (يتجوز) من التجوز وهو التخفيف، وحاصل معناه: أنه كان يتوسع فلا يُضَيِّق بالاقتصار على صنف واحد من اللباس. وقيل: ما يطلب النفيس والعالي بل يستعمل ما تيسّر. ووقع في رواية الكشميهني: "يتجزى"، ضبطه بعضهم بجيم وزاي مفتوحة مشددة بعدها ألف، وما أظنه صحيحًا

<<  <  ج: ص:  >  >>