للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ (١)

وَقَالَ الْحَسَنُ (٢): لَا يَجُوزُ لِلذِّمِّيِّ (٣) وَصِيَّةٌ إِلَّا الثُّلُثَ. قَالَ ابنُ عَبَّاسِ: أُمِرَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: ٤٩].

"قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ" في نـ: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ". "وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى" في ذ: "وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ".

===

(١) قوله: (باب الوصية بالثلث) أي: جوازها أو مشروعيتها. قال الطيبي (٦/ ٢١١): أجمعوا على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته، وعلى نفوذها بإجازته في جميع المال، وأما من لا وارث له فمذهب الجمهور لا يصح وصيته فيما زاد على الثلث، وجوّزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين عنه، انتهى.

قال في "الفتح": وهو قول علي وابن مسعود، واحتجوا بأن الوصية مطلقة في الآية فقيدتها السنة بمن له وارث فبقي من لا وارث له على الإطلاق، واختلفوا أيضًا: هل يُعْتَبر ثلث المال حال الوصية أو حال الموت؟ على قولين، وهما وجهان للشافعية، أَصَحُّهما الثاني، فقال بالأول: مالك وأكثر العراقيين، وهو قول النخعي وعمر بن عبد العزيز، وقال بالثاني: أبو حنيفة وأحمد والباقون، وهو قول علي بن أبي طالب وجماعة من التابعين، "فتح" (٥/ ٣٦٩).

(٢) "الحسن" البصري.

(٣) قوله: (وقال الحسن: لا يجوز للذمي … ) إلخ، قال ابن بطال (٨/ ١٤٩): أراد البخاري بهذا الردّ على من قال -كالحنفية- بِجواز الوصية بالزيادة على الثلث لمن لا وارث له، وكذلك احتج بقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: ٤٩]، والذي حكم به النبي -صلى الله عليه وسلم- من الثلث

<<  <  ج: ص:  >  >>