للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْعَرَب فَاقْرَأْ مَا فَوْقَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ فِي سُورَةِ الأَنْعَامِ {قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ (١) سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} إِلَى قَوْلِهِ: {قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ} [الأنعام: ١٤٠] [تحفة: ٥٤٦١].

١٣ - بَابُ مَنِ انْتَسَبَ إِلَى آبَائِهِ فِي الإسْلَامِ وَالْجَاهِلِيَّةِ (٢)

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ (٣) عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْكَرِيمَ ابْنَ الْكَرِيم ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيم يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٤) خَلِيلِ اللَّهِ". وَقَالَ الْبَرَاءُ (٥) عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ" (٦).

٣٥٢٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ (٧) قَالَ: ثَنَا أَبِي (٨)، ثَنَا الأَعْمَشُ (٩)

===

(١) قوله: ({قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ}) أي: بناتهم مخافة الفقر " {سَفَهًا} " نصب على الحال أي: ذوي سفه " {بِغَيْرِ عِلْمٍ} " لأن الفقر وإن كان ضرًّا إلا أن القتل أعظم منه، وأيضًا فالقتل ناجز وذلك الفقر موهوم فالتزام أعظم المضارّ على سبيل القطع حذرًا من ضرر موهوم لا ريب أنه سفاهة، وهذه السفاهة إنما تولّدت من عدم العلم بأن اللّه رَزّاق أولادهم، "قس" (٨/ ٣٦).

(٢) قوله: (من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية) أي: جواز ذلك، خلافًا لمن كرهه مطلقًا، فإن محلّ الكراهة ما إذا أورده على طريق المفاخرة، "ف" (٦/ ٥٥١).

(٣) "وقال ابن عمر وأبو هريرة" سبق حديثهما موصولًا في "كتاب الأنبياء" [برقم: ٣٣٩٠، ويأتي أيضًا برقم: ٤٦٨٨].

(٤) فيه مطابقة للجزء الأول من الترجمة، "قس" (٨/ ٣٦).

(٥) "وقال البراء" هو ابن عازب، وصله في "الجهاد" [برقم: ٢٩٣٠].

(٦) فيه المطابقة للجزء الثاني من الترجمة، "قس" (٨/ ٣٦).

(٧) "عمر بن حفص" يروي عن أبيه.

(٨) "أبي" حفص بن غياث الكوفي.

(٩) "الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>