للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١ - بَابُ مَنْ قَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ (١)

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: ٢٣٣]. وَمَا يُحَرِّمُ (٢) مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ (٣).

٥١٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَشْعَثِ (٤)،

"تَعَالَى" سقط في نـ.

===

(١) قوله: (من قال: لا رضاع بعد حولين. . .) إلخ، أشار بهذا إلى قول الحنفية أن أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهرًا، وحجتهم قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرً} [الأحقاف: ١٥] أي: المدة المذكورة لكل من الحمل والفصال، وهذا تأويل غريب، والمشهور عند الجمهور أنها تقدير مدة أقل الحمل (١) وأكثر مدة الرضاع، وإلى ذلك صار أبو يوسف ومحمد بن الحسن، ويؤيد ذلك أن أبا حنيفة لا يقول: إن أقصى الحمل سنتان ونصف، ومن حجة الجمهور حديث ابن عباس رفعه: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" أخرجه "الدارقطني" (ح: ٤٣٦٤)، "ف" (٩/ ١٤٦).

(٢) من التحريم وهو عطف على "من قال"، كذا في "العيني" (١٤/ ٤٦) و"الخير الجاري" (٢/ ٤٥٩).

(٣) قوله: (وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره) قال الشافعي: لم يثبت حرمة الرضاع إلا بخمس رضعات، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحرم المصة ولا المصتان. . . " الحديث. وعندنا يثبت بمصة إذا حصل في مدة الرضاع، لإطلاق قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٢٣] من غير فصل بين القليل والكثير، كذا في "التفسير الأحمدي".

(٤) وهو ابن شعثاء، واسمه سليم بن الأسود، "ف" (٩/ ١٤٧).


(١) كذا في "الفتح" والظاهر: "أقل مدة الحمل".

<<  <  ج: ص:  >  >>