"أَجَازَ" في ذ: "جَوَّزَ". "طَلَاقَ الثَّلَاثِ" في نـ: "الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ".
===
بالطلاق، وإنما فيه: طلق ابن عمر امرأته، لكن الظاهر من حاله المواجهة؛ لأنه إنما طلقها عن شقاق، انتهى. قال الكرماني (١٩/ ١٨٢): إن قلت: سبق الحديث في الباب السابق وشرط فيه تكرر الطهر؟ قلت: التكرر هو الأولوية والأفضلية، وإلا فالواجب هو حصول الطهر فقط.
(١) صلى اللَّه عليه وسلم، "قس"(١٢/ ١٦).
(٢) أخبرني، "ع"(١٤/ ٢٣٥).
(٣) أي لم يكن ذلك مُخِلًّا بالطلقة بل يحتسب طلاقه ولا يمتنع احتسابه لعجزه، كذا في "المجمع"(١/ ٥٦١).
(٤) أي تكلّف الحمق بما فعل من الطلاق للحائض، "مجمع"(١/ ٥٦١).
(٥) دفعةً أو متفرقًا، "قس"(١٢/ ١٦)، "خ".
(٦) قوله: (من أجاز طلاق الثلاث) كذا للأكثر، ولأبي ذر "من جوّز"، كذا في "الفتح"(٩/ ٣٦٢). قال العيني (١٤/ ٢٣٥ - ٢٣٦): وضع البخاري هذه الترجمة إشارة إلى أن من السلف من لم يُجَوِّزْ وقوع الطلاق الثلاث، وفيه خلاف، فذهب طاوس ومحمد بن إسحاق والحجاج بن أرطاة وابن مقاتل