للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ (١) بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا". [حديث: ٢٢٠١ أطَرافه: ٢٣٠٢، ٤٢٤٤، ٤٢٤٦، ٧٣٥٠، تحفة: ٤٠٤٤ حديث: ٢٢٠٢ أطرافه: ٢٣٠٣، ٤٢٤٥، ٤٢٤٧، ٧٣٥١، أخرجه: م ١٥٩٣، س ٤٥٥٣، تحفة: ١٣٠٩٦].

٩٠ - بَابُ قَبْضِ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ (٢) أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً، أَوْ بِإِجَارَةٍ

"بِالثَّلَاثَةِ" كذا في قا، وفي ك: "بالثُّلثِ". "بَابُ قَبْضِ مَنْ بَاعَ" كذا في ذ، وفي نـ: "بَابُ مَنْ بَاعَ". "نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ" في نـ: "نَخْلًا قَدْ أُبِرَتْ".

===

(١) قوله: (بِعِ الْجَمْعَ) أي التمر الذي يقال له الجمع، وهو بفتح الجيم وسكون الميم: التمر المختلط، وأجمعوا أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلًا بمثل، وسواء فيه الطيب والدون وأنه كلّه على اختلاف أنواعه جنس واحد، كذا في "الفتح" (٤/ ٤٠٠).

قال العيني (٨/ ٥٠٦): وقد احتجّ بحديث الباب من أجاز بيع الطعام من رجل نقدًا، ويبتاع منه طعامًا قبل الافتراق وبعده، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأبي ثور، ولا يجوز هذا عند مالك.

(٢) قوله: (قد أُبِرَتْ) بضمّ الهمزة وكسر الموحدة مخفَّفًا على المشهور -ومشدَّدة- والراء مفتوحة، من التأبير، وهو التشقيق والتلقيح، ومعناه: شقّ طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكر، "فتح" (٤/ ٤٠٢).

[قال العيني (٨/ ٥٠٧ - ٥٠٨): فإن قلت: للترجمة ثلاثة أجزاء فأين مطابقة الحديث لهذه الأجزاء؟ قلت: قوله: "نخلٌ بيعتْ قد أُبِّرتْ" مطابق للجزء الأول، وقوله: "والحرث هو الزرع" مطابق للجزء الثاني، فالزرع

<<  <  ج: ص:  >  >>