للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٠٣ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ (١): ثَنَا هِشَامٌ (٢)، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ، فَالثَّمَرُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا (٣)، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ. سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ. [أطرافه: ٢٢٠٤، ٢٢٠٦، ٢٣٧٩، ٢٧١٦، تحفة: ١٩٤٩٩].

" ثَنَا هِشَامٌ" في نـ: "أَنَا هِشَامٌ". "عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ" زاد في نـ: "عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ". "أَيُّمَا نَخْلٍ" في سـ: "أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا نَخْلٍ"، وفي نـ: "أَنَّ أَيُّمَا نَخْلٍ".

===

للبائع إذا باع الأرض المزروعة، ويفهم منه أنه إذا آجر أرضه وفيها زرع فالزرع له وإن كانت الإجارة فاسدةً عندنا في ظاهر الرواية، وهذا مطابق للجزء الثالث، انظر "الأوجز" (١٢/ ٣٧٩) ذكر في هذا الحديث سبعة أبحاث].

(١) "وقال لي إبراهيم" على سبيل المذاكرة.

(٢) "ثنا هشام" قال المِزِّي: إبراهيم هو ابن المنذر، وهشام هو ابن سليمان المخزومي، قال ابن حجر: يحتمل أن يكون إبراهيم هو ابن موسى الرازي، وهشام هو ابن يوسف الصنعاني، قال البرماوي كالكرماني وغيره: هو إبراهيم بن موسى الفراء الرازي الصغير، وهشام هو ابن يوسف الصنعاني، "قس" (٥/ ١٧٩).

(٣) قوله: (فالثمر للذي أبَّرها) قال في "الفتح" (٤/ ٤٠٢): قد استدلّ بمنطوقه على أن من باع نخلًا وعليها ثمرة مؤبّرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمرّ على ملك البائع، وبمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبّرة أنها تدخل في البيع وتكون للمشتري، وبذلك قال جمهور العلماء، وخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة فقالا: تكون للبائع قبل التأبير وبعده، وعَكَسَ ابن أبي ليلى،

<<  <  ج: ص:  >  >>