للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الأَسْوَدِ (١)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اشْتَرِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". وَأُهْدِيَ لَهَا فَقَالَ: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ". قَالَ الْحَكَمُ (٢): وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا.

قَالَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ: وَقَوْلُ الْحَكَمِ مُرْسَلٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا. [راجع ح: ٤٥٦، أخرجه: س ٢٦١٤، تحفة: ١٥٩٣٠].

٦٧٥٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".

[راجع ح: ٢١٥٦، أخرجه: م ١٥٠٤، د ٢٩١٥، س ٤٦٤٤، تحفة: ٨٣٣٤].

٢٠ - بَابُ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ (٣)

"وَأُهْدِيَ لَهَا" في نـ: "وَأُهْدِيَ لَهَا شَاةٌ".

===

(١) ابن يزيد، "ع" (١٦/ ٣٥).

(٢) قوله: (قال الحكم … ) إلخ، هو موصول إلى الحكم بالإسناد المذكور. ووقع في رواية الإسماعيلي من رواية أبي الوليد عن شعبة مدرجًا في الحديث، ولم يقل ذلك الحكم من قبل نفسه، فسيأتي في الباب الذي يليه أن الأسود قاله أيضًا، فهو سلف الحكم فيه. قوله: "مرسل" أي ليس بمسند إلى عائشة صاحبة الحديث، "ف" (١٢/ ٤٠).

(٣) قوله: (السائبة) بسين مهملة بعدها ألف فهمزة فموحدة بوزن فاعلة: العبد الذي يقول له سيده: لا ولاء لأحد عليك، أو أنت سائبة، يريد بذلك عتقه، وأن لا ولاء لأحد عليه. وقد يقول له: أعتقتك سائبة، أو: أنت حر سائبة؛ ففي الصيغتين الأوليين يفتقر في عتقه إلى نية، وفي الأخريين يعتق. واختلف في الشرط: فالجمهور على كراهيته، وشذّ من قال بإباحته، "ف" (١٢/ ٤١). اختلف العلماء في ميراثه، فقال الكوفييون والشافعي

<<  <  ج: ص:  >  >>