وأحمد وإسحاق وأبو ثور: ولاؤه لمعتقه، واحتجوا بحديث الباب. وقال طائفة: ميراثه للمسلمين، روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وروي أيضًا عن عمر بن عبد العزيز وربيعة وأبي الزناد. وقال [الزهري]: يوالي المعتق سائبته من شاء، فمن مات ولم يوال فولاؤه للمسلمين، "ع"(١٦/ ٣٦).
(١) الثوري، "ع"(١٦/ ٣٦).
(٢) عبد الرحمن بن ثَرْوان، "ع"(١٦/ ٣٦).
(٣) ابن شرحبيل، "ع"(١٦/ ٣٦).
(٤) ابن مسعود، "ع"(١٦/ ٣٦).
(٥) قوله: (يسيبون) مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث مختصر، وإن فيه:"جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني أعتقت عبدًا سائبةً، فمات وترك مالًا ولم يدع وارثًا، فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانو يسيبون، وأنت ولي نعمته فلك ميراثه"، "ع"(١٦/ ٣٦).