للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٣١ - قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ (١): وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَيُخْبِرُ أنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلَّا صَلَّاهُمَا (٢) (٣). [راجع ح: ٥٩٠، تحفة: ١٦١٩١].

٧٤ - بَابُ الْمَرِيضِ يَطُوفُ رَاكبًا

١٦٣٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ (٥)، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ (٦)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- طَافَ بِالْبَيْتِ، وَهْوَ عَلَى بَعِيرٍ (٧)، كُلَّمَا أَتَى عَلَى

"إلَّا صَلَّاهُمَا" في نـ: "إلَّا صَلَّاهَا".

===

(١) ابن رفيع، "قس" (٤/ ١٦٩).

(٢) والمطابقة من حيث ما مرّ.

(٣) قوله: (لم يدخل بيتها إلا صلّاهما) هذا من خصائصه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، والدليل عليه ما رواه أبو داود [برقم: ١٢٨٠] من حديث ذكوان مولى عائشة عن عائشة أنها حَدّثته: "أنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يصلي بعد العصر وينهى عنه، ويواصل وينهى عن الوصال"، وتمام البحث مرّ في "باب ما يصلى بعد العصر" (برقم: ٥٩٠)، والله أعلم.

(٤) "إسحاق" هو ابن شاهين.

(٥) "خالد" ابن عبد الله الطحان الواسطي.

(٦) "عكرمة" مولى ابن عباس، أبو عبد الله.

(٧) قوله: (وهو على بعير) قال القسطلاني (٤/ ١٧٠): لا كراهة في الطواف راكبًا من غير عذر على المشهور عند الشافعية، قاله النووي، لكنه خلاف الأولى، وعند الحنفية المشي من واجبات الطواف إلا من عذر، والمطابقة من حيث إن المؤلف حمل سبب طوافه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على أنه كان عن

<<  <  ج: ص:  >  >>