للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ (١)

وَقَالَتْ عَائِشَةُ (٢): هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ (٣): مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ (٤): هُوَ عَبْدٌ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ وَإِنْ جَنَى، مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (٥).

"بَيْعِ الْمُكَاتَبِ" في سـ، حـ: "بَيْعِ الْمُكَاتَبَةِ".

===

(١) قوله: (بيع المكاتب إذا رضي) وفي رواية السرخسي والمستملي: "باب بيع المكاتبة" والأول أصحّ لقوله: إذا رضي أي بالبيع ولو لم يعجز نفسه، وهو قول أحمد وربيعة والأوزاعي والليث وأبي ثور ومالك والشافعي في قول، واختاره ابن جرير وابن المنذر، وقال أبو حنيفة والشافعي في أصحِّ القولين وبعضُ المالكية: لا يجوز، وقال أبو عمر في "التمهيد": قال مالك: لا يجوز بيع المكاتب إلا أن يعجز عن الأداء، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بيع المكاتب ما دام مكاتبًا حتى يعجز، ولا يجوز بيع كتابته، كذا في "العيني" (٩/ ٣٧٤).

(٢) "وقالت عائشة" مما وصله ابن أبي شيبة وابن سعد.

(٣) "وقال زيد بن ثابت" الأنصاري فيما وصله الشافعي وسعيد بن منصور.

(٤) "وقال ابن عمر" فيما وصله ابن أبي شيبة.

(٥) قوله: (هو عبد إن عاش وإن مات وإن جنى ما بقي عليه شيء) قال العيني: يعتق بأدائه جميعَ بدل الكتابة عندنا، وإن لم يقل المولى: إذا أدّيتها فأنت حرّ، وقال الشافعي: لا يعتق ما لم يقل هذا، أما موته فإنه إذا مات وله مال لم تنفسخ الكتابة، وقضى ما عليه من بدل الكتابة وحكم بعتقه في آخر جزء من حياته، وما بقي فهو لورثته، وهذا عندنا (١)، وهو قول علي


(١) في الأصل: "عنده".

<<  <  ج: ص:  >  >>