للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: "خُذِيهَا، فَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ (١)، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَأَيُّمَا شَرْطٍ كَانَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، فَقَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ (٢)، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَعْتِقْ يَا فُلَانُ وَلِيَ الْوَلَاءُ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". [راجع: ٤٥٦، أخرجه: م ١٥٠٤، تحفة: ١٦٨١٣].

"فَإنَّمَا الْوَلَاءُ" في نـ: "وَإنَّ الْوَلَاءَ"، وذكر في "قس": ولأبي ذر: "فَإنَّ الْوَلَاءَ". "كان" ثبت في ذ.

===

(١) قوله: (واشترطي لهم الولاء) فإن قلت: هذا مشكل من حيث إن هذا الشرط يفسد العقد، ومن حيث إنها خدعت البائعين من حيث إنها شرطت لهم ما لا يحصل لهم، وكيف أذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة في ذلك؟ قلت: أنكر بعضهم هذا الحديث بجملته لأجل هذا الإشكال، لكن قال الجمهور: هذه اللفظة صحيحة، واختلفوا في تأويلها، قيل: "لهم" بمعنى "عليهم"، أي: واشترطي عليهم، كما قال الله تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [الإسراء: ٧]، أو بأن المراد: أظهري لهم حكم الولاء، أو بأن المراد التوبيخ لهم، لأن -صلى الله عليه وسلم- كان بيَّنَ لهم أن هذا الشرط باطل لا يصحّ، فلما ألَحّوا في اشتراطه ومخالفة أمره قال لعائشة هذا، يعني لا تبالِى سواء شرطوا أم لا، فإنه شرط باطل مردود، كذا في "الكرماني" (١١/ ١٠٥ - ١٠٦) و"الطيبي" (٦/ ٩٠)، و"النووي" (٥/ ٤٠٢)، ومرّ الحديث مع بيانه (برقم: ٢١٥٥، و ٢١٦٨) في "كتاب البيوع".

(٢) أي: حكم الله أحقّ بالاتباع، "ع" (٩/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>