للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ (١)، سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا (٢). [طرفه: ٤٢٩٧، أخرجه: م ٦٩٣، د ١٢٣٣، ت ٥٤٨، ق ١٠٧٧، تحفة:١٦٥٢].

٢ - بَابُ الصَّلَاةِ بِمِنًى

١٠٨٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى (٤)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (٥)

"حَدَّثَنِي يَحْيَى" في نـ: "حَدَّثَنَا يَحْيَى". "أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ" في نـ: "أَ أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ".

===

(١) الحضرمي.

(٢) قوله: (أقمنا بها عشرًا) لا ينافي الحديث السابق؛ لأن ذلك في فتح مكة، وهذا في حجة الوداع، قاله السيوطي (٣/ ٩٥٥)، قال علي القاري في "المرقاة" (٣/ ٤٢٦): والحديث بظاهره ينافي مذهب الشافعي من أنه إذا أقام أربعة يجب الإتمام، انتهى. وفي "العيني" (٥/ ٣٧٤): وبه قال مالك وأحمد، وعند أبي حنيفة: يقصر ما لم يَنْوِ الإقامة خمسة عشر يومًا، وحكاه ابن أبي شيبة (رقم: ٨٣٠١) بسند صحيح عن مجاهد: كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمس عشرة سَرَح ظهره وصلى أربعًا. وقال محمد في "كتاب الآثار": ثنا أبو حنيفة، ثنا موسى بن مسلم، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر نحوه، وفي "الهداية": وهو مأثور عن ابن عباس وابن عمر، قال ابن الهمام (٢/ ٣٥): أخرجه الطحاوي عنهما، فذكر حديثهما.

(٣) "مسدد" هو ابن مسرهد.

(٤) "يحيى" هو ابن سعيد القطان.

(٥) "عبيد الله" ابن عمر العمري.

<<  <  ج: ص:  >  >>