للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضُ الْمَالُ (١) حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ". [راجع: ٢٢٢٢، أخرجه: م ١٥٥، ق ٤٠٧٨، تحفة: ١٣١٣٥].

٣٢ - بَابٌ هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ (٢) الَّتِي فِيهَا الْخَمْرُ وَتُخْرَقُ الزِّقَاقُ؟

"فِيهَا الْخَمْرُ" في ذ: "فِيهَا خَمْرٌ". "وَتُخْرَقُ" في نـ: "أَوْ تُخْرَقُ". [وفي صغـ: "وتُخَرَّقُ"].

===

(١) يكثر ويتّسع، "ع" (٩/ ٥٤٢).

(٢) قوله: (هل تكسر الدِّنان) بكسر الدال: جمع الدَّنِّ، بفتح الدال وشدة النون، وهو الحُبّ، هو في الفارسية: خُمّ، ولم يذكر جواب هل لأن فيه خلافًا وتفصيلًا، بيانه أن قوله: "هل تكسر الدِّنان" أعمّ من أن يكون لمسلم أو ذمي أو لحربي، فإن كان لمسلم ففيه الخلاف، فعند أبي يوسف وأحمد في رواية: لا يضمن، ويستدلّ لها في ذلك بما رواه الترمذي عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله! إني اشتريت خمرًا لأيتامٍ في حجري، قال: "أهرق الخمر وكسِّر الدنان". وقال محمد بن الحسن: يضمن، وبه قال أحمد في رواية، لأن الإراقة بغير الكسر ممكنة، وأجيب عن الحديث بأنه ضعيف. وقال جمهور العلماء منهم الشافعي: إن الأمر بكسر الدنان محمول على الندب، وقيل: لأنها لا تعود تصلح لغيره لغلبة رائحة الخمر وطعمها، والظاهر أنه أراد بذلك الزجرَ.

وإن كان الدَنُّ لذمي فعندنا يضمن بلا خلاف، لأنه متقوم في حقهم، وعند الشافعي وأحمد لا يضمن، لأنه غير متقوّم في حق المسلم، فكذا في حق الذمي. وإن كان الدن لحربي فلا يضمن بلا خلاف إلا إذا كان مستأمنًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>