(٢) مراد البخاري أن الدراوردي رواه عن هشام بن عروة مرفوعًا كما رواه أسامة بن حفص، "ف"(٩/ ٦٣٤).
(٣) ابن عبد اللَّه المديني شيخ البخاري، "ف"(٩/ ٦٣٤).
(٤) عبد العزيز بن محمد.
(٥) يعني عن هشام بن عروة في رفعه أيضًا، "ف"(٩/ ٦٣٤).
(٦) قوله: (باب ذبائح. . .) إلخ، أشار إلى جواز ذبائح أهل الكتاب وجواز أكل شحومها، وهو قول الجمهور، وعن مالك وأحمد: تحريم ما حرم اللَّه على أهل الكتاب كالشحوم. قال ابن القاسم: لأن الذي أباحه اللَّه طعامهم، وليس الشحوم من طعامهم ولا يقصدونها عند الذكاة. وتعقب بأن ابن عباس فسر طعامهم بذبائحهم كما سيأتي آخر الباب، وإذا أبيحت ذبائحهم لم يفتقر إلى قصدهم أجزاء المذبوح، والتذكية لا تقع على بعض أجزاء المذبوح دون بعض، وإذا كانت التذكية شائعة في جميعها دخل الشحم لا محالة. وأيضًا فإن اللَّه سبحانه وتعالى نص بأنه حرم عليهم كل ذي ظفر، فكان يلزم على قول هذا القائل أن اليهودي إذا ذبح ما له ظفر لا يحل للمسلم أكله، "ف"(٩/ ٦٣٧).
(٧) أي: شحوم أهل الكتاب، "ع"(١٤/ ٥١١).
(٨) بيانية أو تبعيضية، أي: من الذين لا يعطون الجزية، "ع"(١٤/ ٥١١).
(٩) أي غير أهل الحرب من الذين يعطون الجزية، "ع"(١٤/ ٥١١).