للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {الْيَوْمَ أُحِلَّ (١) لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: ٥].

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ نَصَارَى الْعَرَبِ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمِّي لِغَيْرِ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلْ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ، وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ.

وَيُذْكَرُ (٢) عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ. وَقَالَ الْحَسَنُ (٣) وَإِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ (٤)

"وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ" في نـ: "فَإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ". "أَحَلَّهُ اللَّهُ" في ذ: "أَحَلَّهُ اللَّهُ لَكَ".

===

(١) قوله: ({الْيَوْمَ أُحِلَّ. . .}) إلخ، أورد هذه الآية في معرض الاستدلال على جواز أكل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى من أهل الحرب وغيره؛ لأن المراد من قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} ذبائحهم، وبه قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين؛ لأنهم لا يعتقدون الذبائح لغير اللَّه تعالى ولا يذكرون على ذبائحهم إِلا اسم اللَّه وإن اعتقدوا فيه ما هو منزه عنه، ولا تباح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم؛ لأنهم لا يذكرون اسم اللَّه على ذبائحهم، ونصارى العرب كبني تغلب ومن أشبههم، لا تؤكل ذبائحهم عند الجمهور، وقال الزهري: "لا بأس. . . " إلخ، "ع" (١٤/ ٥١١).

(٢) ذكر بصيغة التمريض إشارةً إلى ضعفه، "ع" (١٤/ ٥١١).

(٣) قال ابن المنذر: قال جمهور أهل العلم: تجوز ذبيحته؛ لأن اللَّه سبحانه أباح ذبائح أهل الكتاب ومنهم من لا يختتن، "ف" (٩/ ٦٣٧).

(٤) [قوله: "لا بأس" قال شيخنا في "الأبواب والتراجم" (٦/ ٢٥): وبه يظهر مناسبة ذكر هذا الأثر في هذا الباب. وفي "الفيض" قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>