للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِذَبِيحَةِ الأَقْلَفِ (١) (٢)، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ (٣).

٥٥٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (٤)، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِي قَصْرِ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ (٥) بِجِرَابٍ (٦) فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ (٧) لآخُذَهُ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (٨)

"وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. . . " إلخ، ثبت في سـ، وسقط لغيره. "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ". "مُحَاصِرِي" في نـ: "مُحَاصِرِينَ". "فَنَزَوْتُ" في هـ، ذ: "فَبَدَرْتُ".

===

"لا بأس. . . " إلخ، رفع توهم عسى أن يتوهم أن في الذكاة شرط الملة والأقلف يخالف ملته فينبغي أن لا تجوز ذبيحته، انتهى].

(١) هو الذي لم يختتن، "ك" (٢٠/ ١٠٠).

(٢) وقد ورد ما يخالفه فأخرج ابن المنذر عن ابن عباس: الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا تقبل صلاته ولا شهادته، "ف" (٩/ ٦٣٧).

(٣) دون ما أكلوه لأنهم يأكلون الميتة ولم الخنزير والدم، ولا يحل لنا شيء من ذلك بالإجماع، "ع" (١٤/ ٥١٢).

(٤) هشام بن عبد الملك، "ع" (١٤/ ٥١٢).

(٥) لم أعرف اسمه، "قس" (١٢/ ٣١٢).

(٦) بالكسر: المِزْوَد، أو الوعاء، "قاموس" (ص: ٧٥).

(٧) وثبت، "ف" (٩/ ٦٣٧).

(٨) قوله: (فإذا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) فيه حجة على من منع ما حُرِّم عليهم كالشحوم؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقر عبد اللَّه بن مغفل على الانتفاع بالجراب المذكور. وفيه جواز أكل الشحم مما ذبحه أهل الكتاب ولو كانوا أهل حرب، "ع" (١٤/ ٥١٢)، "ف" (٩/ ٦٣٧ - ٦٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>