"وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. . . " إلخ، ثبت في سـ، وسقط لغيره. "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ". "مُحَاصِرِي" في نـ: "مُحَاصِرِينَ". "فَنَزَوْتُ" في هـ، ذ:"فَبَدَرْتُ".
===
"لا بأس. . . " إلخ، رفع توهم عسى أن يتوهم أن في الذكاة شرط الملة والأقلف يخالف ملته فينبغي أن لا تجوز ذبيحته، انتهى].
(١) هو الذي لم يختتن، "ك"(٢٠/ ١٠٠).
(٢) وقد ورد ما يخالفه فأخرج ابن المنذر عن ابن عباس: الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا تقبل صلاته ولا شهادته، "ف"(٩/ ٦٣٧).
(٣) دون ما أكلوه لأنهم يأكلون الميتة ولم الخنزير والدم، ولا يحل لنا شيء من ذلك بالإجماع، "ع"(١٤/ ٥١٢).
(٤) هشام بن عبد الملك، "ع"(١٤/ ٥١٢).
(٥) لم أعرف اسمه، "قس"(١٢/ ٣١٢).
(٦) بالكسر: المِزْوَد، أو الوعاء، "قاموس"(ص: ٧٥).
(٧) وثبت، "ف"(٩/ ٦٣٧).
(٨) قوله: (فإذا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) فيه حجة على من منع ما حُرِّم عليهم كالشحوم؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقر عبد اللَّه بن مغفل على الانتفاع بالجراب المذكور. وفيه جواز أكل الشحم مما ذبحه أهل الكتاب ولو كانوا أهل حرب، "ع"(١٤/ ٥١٢)، "ف"(٩/ ٦٣٧ - ٦٣٨).