للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - قَوْلُهُ: {وَاتَّخِذُوا (١) مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى (٢)} [البقرة: ١٢٥]

{مَثَابَةً} (٣): يَثُوبُونَ يَرْجِعُونَ (٤).

"قَوْلُهُ" في نـ: "بَابُ قَوْلِهِ"، وفي نـ: "بَابٌ".

===

(١) قرأ نافع وابن عامر بلفظ الماضي، والآخرون بكسر الخاء على الأمر، "مظهري" (١/ ١٢٥).

(٢) قوله: ({وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}) والمراد به الركعتان بعد الطواف، وكلمة "من" للتبعيض إن كان المراد بمقام إبراهيم الحرمَ كلَّه كما قال إبراهيم النخعي، أو المسجد كما قال ابن يمان، أو مشاهدَ الحج كلَّها: عرفةَ ومزدلفةَ وغيرَهما كما قال به بعض الناس. وللابتداء إن كان المراد به الحجر الذي في المسجد، وذلك الحجر هو الذي قام عليه إبراهيم عند بناء البيت، وكان أثر أصابع رجليه عليه بَيِّنًا، فاندرس بكثرة المسح بالأيدي، وهذا القول أصح، ويدل عليه حديث جابر: أنه - صلى الله عليه وسلم - لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين، وقرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} رواه مسلم. وهذه الآيةُ حجة لأبي حنيفة ومالك في القول بوجوب الركعتين بعد الطواف؛ لأن الأمر للوجوب، والإخبار أدل على الثبوت والوجوب، كذا في "المظهري" (١/ ١٢٥). قال البيضاوي (١/ ٨٦): وللشافعي قولان في وجوبهما. ومرَّ بيانه في ["باب طاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لسبوعه ركعتين"] في "الحج".

(٣) مرجعًا يثوب إليه أعيان الزوَّار، أو موضع ثواب، "بيضاوي" (١/ ٨٦).

(٤) هذا ما قاله أبو عبيدة في تفسير قوله تعالى: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ} [البقرة: ١٢٥]، "قس" (١٠/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>