للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٨٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (١)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (٢)، عَنْ حُمَيْدٍ (٣)، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَافَقْتُ اللَّهَ فِي ثَلَاثٍ (٤) (٥) - أَوْ وَافَقَنِي رَبِّي فِي ثَلَاثٍ (٦) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ (٧) اتَّخَذْتَ مقامَ إِبْرَاهِيمَ مُصلًّى، فَأَنْزَلَ اللَّهُ (٨): {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ (٩) الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ (١٠)، فَلَوْ (١١) أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ

"عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ" في ر: "عَنْ يَحْيَى". "لَوِ اتَّخَذْتَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ" في نـ: "لَوِ اتَّخَذْتَ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ". "فأنزل الله - إلى - مصلَّى" سقط في نـ.

===

(١) ابن مسرهد.

(٢) القطان.

(٣) الطويل.

(٤) قوله: (وافقت الله في ثلاث) قال الكرماني (١٧/ ١٢): فإن قلت: قد ثبتت الموافقة أيضًا في منع الصلاة على المنافقين وتحريم الخمر ونحوهما؟ قلت: التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد، أو كان هذا القول قبل موافقة غير هذه الثلاث، انتهى. ومرَّ الحديث (برقم: ٤٠٢) في "الصلاة".

(٥) أي: قضايا، "قس" (١٠/ ٢٦).

(٦) هذا لا يقتضي نفي غيرها، فقد روي عنه موافقات بلغت خمسةَ عشر، كقصة الأسارى ونحوه، "قس" (١٠/ ٢٦).

(٧) للتمني، أو جوابه محذوف، "قس" (١٠/ ٢٦).

(٨) وهذا لا يوجد في أكثر النسخ، لكنه سبق في "كتاب الصلاة" (برقم: ٤٠٢).

(٩) أي: في حجرات أمهات المؤمنين.

(١٠) أي: الفاسق وهو مقابل البر، "قس" (١٠/ ٢٦).

(١١) جوابه محذوف، أو هي للتمني، "قس" (١٠/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>