"عَزَّ وَجَلَّ" كذا في ذ، وفي نـ:"تَعَالَى". "حَسِيبًا كَافِيًا" في نـ: "حَسِيبًا يَعْنِي كَافِيًا". "وَمَا لِلْوَصِيِّ" في نـ: "وَللوَصِيِّ".
===
(١) قوله: ({وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ}) أي: اختَبِرُوهم قبل البلوغ بتتبع أحوالهم في صلاح الدِّين، والتهدي إلى ضبط المال وحسن التصرف، بأن يَّكِلَ إليه مقدماتِ العقد، وعند أبي حنيفة بأن يدفع إليه ما يتصرف فيه. قوله:" {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} " أي: حتى إذا بلغوا حد البلوغ بأن يحتلم أو يستكمل خمسة عشر سنة. قوله:" {فَإِنْ آنَسْتُمْ} " أي: إن أبصرتم منهم رشدًا، قوله:" {وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} " أي: مسرفين ومبادرين كبرهم، أو لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم. قوله:" {بِالْمَعْرُوفِ} " أي: بقدر حاجته وأجرة سعيه، قاله البيضاوي (١/ ٢٠٦).
(٢) كذا للأكثر، وسقط لفظ "يعني" لأبي ذر، "ف"(٥/ ٣٩٢).
(٣) قوله: (وما للوصي … ) إلخ، كذا للأكثر، وسقطت كلمة "ما" لأبي ذر، وهذه من مسائل الخلاف، فقيل: يجوز للوصي أن يأخذ من مال اليتيم بقدر عُمَالته، وهو قول عائشة -كما في ثاني حديثي الباب- وعكرمة [والحسن] وغيرهم، وقيل: لا يأكل منه إلا عند الحاجة، كذا في "الفتح"(٥/ ٣٩٢).