للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى (١) حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} إِلَى قَوْلِهِ {نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: ٦ - ٧]

حَسِيبًا: كَافِيًا (٢). وَمَا لِلْوَصِيِّ (٣) أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ، وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ (٤).

"عَزَّ وَجَلَّ" كذا في ذ، وفي نـ: "تَعَالَى". "حَسِيبًا كَافِيًا" في نـ: "حَسِيبًا يَعْنِي كَافِيًا". "وَمَا لِلْوَصِيِّ" في نـ: "وَللوَصِيِّ".

===

(١) قوله: ({وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ}) أي: اختَبِرُوهم قبل البلوغ بتتبع أحوالهم في صلاح الدِّين، والتهدي إلى ضبط المال وحسن التصرف، بأن يَّكِلَ إليه مقدماتِ العقد، وعند أبي حنيفة بأن يدفع إليه ما يتصرف فيه. قوله: " {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} " أي: حتى إذا بلغوا حد البلوغ بأن يحتلم أو يستكمل خمسة عشر سنة. قوله: " {فَإِنْ آنَسْتُمْ} " أي: إن أبصرتم منهم رشدًا، قوله: " {وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا} " أي: مسرفين ومبادرين كبرهم، أو لإسرافكم ومبادرتكم كبرهم. قوله: " {بِالْمَعْرُوفِ} " أي: بقدر حاجته وأجرة سعيه، قاله البيضاوي (١/ ٢٠٦).

(٢) كذا للأكثر، وسقط لفظ "يعني" لأبي ذر، "ف" (٥/ ٣٩٢).

(٣) قوله: (وما للوصي … ) إلخ، كذا للأكثر، وسقطت كلمة "ما" لأبي ذر، وهذه من مسائل الخلاف، فقيل: يجوز للوصي أن يأخذ من مال اليتيم بقدر عُمَالته، وهو قول عائشة -كما في ثاني حديثي الباب- وعكرمة [والحسن] وغيرهم، وقيل: لا يأكل منه إلا عند الحاجة، كذا في "الفتح" (٥/ ٣٩٢).

(٤) بضم المهملة وخفة الميم أي: بقدر حق سعيه، "خ".

<<  <  ج: ص:  >  >>