للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مِنْهُ (١) (٢) شَيْئًا". [أخرجه: م ٢٨٩٤، د ٤٣١٣، ت ٢٥٦٩، تحفة: ١٢٢٦٣].

قَالَ عُقْبَةُ (٣): وَحَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - … مِثْلَه، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "يَحْسِرُ عَنْ جَبَل مِنْ ذَهَبٍ".

٢٥ - بَابٌ

٧١٢٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى (٥)، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

===

(١) لأنه مستعقب للبليات وهو آية من الآيات، "ك" (٢٤/ ١٨٣).

(٢) قوله: (فلا يأخذ منه) بالجزم على الأمر، وهذا يشعر بأن الأخذ منه ممكن، وعلى هذا فيجوز أن يكون دنانير، ويجوز أن يكون قطعًا وأن يكون تبرًا. قال ابن التين: إنما نهى عن الأخذ منه لأنه للمسلمين فلا يؤخذ إلا بحقه. قلت: ليس هذا ببين، والذي يظهر أن النهي عن أخذه لما ينشأ عنه من الفتنة والقتال عليه ويحتمل أن تكون الحكمة في النهي عن الأخذ منه لكونه يقع في آخر الزمان عند الحشر الواقع في الدنيا وعند عدم الظهور أو قلته فلا ينتفع بما أخذ منه، ولعل هذا هو السر في إدخال البخاري له في ترجمة خروج النار، هذا ملتقط من "الفتح" (١٣/ ٨٥ - ٨١). قال العيني (١٦/ ٣٧٦): مطابقته للترجمة من حيث إنه ذكر عقيب الحديث السابق وبينهما مناسبة في كون كل منهما من أشراط [الساعة،، فالمناسب للمناسب للشيء يناسب لذلك الشيء.

(٣) أشار بهذا أن لعبيد الله إسنادين، أحدهما فيه كنز والآخر فيه جبل، [انظر: "العيني" (١٦/ ٣٧٦)].

(٤) العمري.

(٥) القطان.

<<  <  ج: ص:  >  >>