للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهُوَ فِي مِرْبَدٍ لَهُ، فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاةً -حَسِبْتُهُ (١) قَالَ (٢):- فِي آذَانِهَا [راجع: ١٥٠٢، ٥٨٢٤، أخرجه: م ٢١١٩، د ٢٥٦٣، ق ٣٥٦٥، تحفة: ١٦٣٢].

٣٦ - بَابٌ (٣) إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَمًا أَوْ إِبِلاً بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ لَمْ تُؤْكَلْ (٤)

لِحَدِيثِ رَافِع عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

"شَاةً" في عسـ، هـ، ذ: "شَاء". "آذَانِهَا" في نـ: "أُذُنِهَا". "أَصَابَ قَوْمٌ" في عسـ: "أَصَابَ القَوْمُ". "لِحَدِيثِ رَافِعٍ" في نـ: "لِحَدِيثِ نَافِعٍ".

===

وسمه"، وإنما كره وسم الوجه لشرف الوجه وحصول الشَّين فيه وتغيير خلق الله، "ع" (١٤/ ٥٤٠ - ٥٤١).

وأما الوسم في غير الوجه للعلامة فلا بأس إذا كان به يسيرًا غير شين. قوله: "في آذانها" هذا محل الترجمة، وهو العدول عن الوسم في الوجه إلى الوسم في الأذن، فيستفاد منه أن الأذن ليست من الوجه. وفيه حجة للجمهور في جواز وسم البهائم بالكي، وخالف فيه الحنفية تمسكًا بعموم النهي عن التعذيب بالنار، ومنهم من ادعى نسخ وسم البهائم، وجعله الجمهور مخصوصًا من عموم النهي، والله أعلم، "ف" (٩/ ٦٧٢).

(١) أي: هشام بن زيد، "ع" (١٤/ ٥٤١).

(٢) القائل شعبة، "ع" (١٤/ ٥٤١).

(٣) بالتنوين، "قس" (١٢/ ٣٤١).

(٤) قوله: (لم تؤكل) هذا مصير من البخاري إلى أن سبب منع الأكل من الغنم التي طبخت في القصة [التي] ذكرها رافع بن خديج كونها لم تقسم، "ف" (٩/ ٦٧٢)، ومرَّ الكلام (في ك: ٧٢، ب: ١٥، رقم ٥٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>