للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ طَاوُسٌ وَعِكْرِمَةُ فِي ذَبِيحَةِ السَّارِقِ: أَطْرَحُوهُ (١).

٥٥٤٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ (٣) بْنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ (٤)، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا (٥)، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى (٦). فَقَالَ: "أَرِنْ (٧)

"قُلْتُ لِلنَّبِيِّ" في نـ: "قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ". "إِنَّا نَلْقَى" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ: "إِنَّنَا نَلْقَى وفي نـ: "إِنَّمَا نَلْقَى".

===

(١) قوله: (وقال طاوس -إلى قوله:- اطرحوه) يعني: حرام لا تأكلوه، وهذا أيضًا مصير منهما أن من ليس له ولاية الذبح إذا ذبح لا يؤكل، ووصل هذا التعليق عبد الرزاق من حديثهما بلفظ: أنهما سئلا عن ذلك فكرهاها ونهيا عنها. وقال ابن بطال: لا أعلم من تابع طاوسًا وعكرمة على كراهة أكلها غير إسحاق بن راهويه، وجماعة الفقهاء على إجازتها، "ع" (١٤/ ٥٤٢).

(٢) اسمه سلام الحنفي، "ع" (١٤/ ٥٤٢).

(٣) والد سفيان الثوري، "ع" (١٤/ ٥٤٢).

(٤) تقدم الحديث (برقم: ٥٤٩٨، وأيضًا مع تفصيل برقم: ٢٤٨٨).

(٥) قوله: (إنا نلقى العدو غدًا) فإن قلت: ما الغرض في ذكر العدو في هذا المقام؟ قلت: كانوا يضنون بالسيوف لئلا تصير كليلة بالذبح، وتبقى حديدة عند ملاقاة الأعداء، "ك" (٢٠/ ١١٦ - ١١٧).

(٦) جمع المدية وهي السكين، "ك" (٢٠/ ١١٦).

(٧) هكذا صوبه الخطابي: ائرن بوزن اعجل وبمعناه، من أرن يأرن إذا خف، أي: اعجل ذبحها لئلا تموت خنقًا، "ك" (٢٠/ ١٠١)، وسيأتي البسط (برقم: ٥٥٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>