للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصَانِي أَخِي (١) إِذَا قَدِمْتُ (٢) أَنْ أَنْظُرَ ابْنَ (٣) أَمَةِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضْهُ، فَإِنَّهُ ابْنِي. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي، فَرَأَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ (٤)، فَقَالَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (٥)، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ". [راجع: ٢٠٥٣، أخرجه: م ١٤٥٧، د ٢٢٧٣، س ٣٤٨٧، ق ٢٠٠٤، تحفة: ١٦٤٣٥].

٧ - بَابُ التَّوَثُّقِ (٦) مِمَّنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ (٧)

"بِعُتْبَةَ" ثبت في صـ، ذ.

===

(١) أخوه عتبة بن أبي وقاص، وقد اختلفوا في إسلامه، وهو الذي شجّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكسر رَباعيته يوم أحد، "ع" (٩/ ١٤٩).

(٢) أي: مكة، "ع" (٩/ ١٤٩).

(٣) هذا الابن اسمه عبد الرحمن، صحابي، "ع" (٩/ ١٤٩).

(٤) ابن أبي وقاص، "ع" (٩/ ١٤٩).

(٥) قوله: (الولد للفراش) أي: لصاحب الفراش، قال العيني (٩/ ١٤٩): وقد حكم -صلى الله عليه وسلم- بهذا، ولم يحكم فيه بالشبه، وهو حجة قوية للحنفية في منع الحكم بالقائف، وإنما قال لسودة بنت زمعة زوجِ النبي -صلى الله عليه وسلم-: "احتَجِبي منه" تورعًا للمشابهة الظاهرة، انتهى. ومرّ الحديث مع بعض بيانه (برقم: ٢٠٥٣) في "كتاب البيوع".

(٦) وهو: الإحكام. [وفي "التوضيح" (١٥/ ٥٠٢): وأهل العلم يوجبون التوثق بالسجن والضامن وما أشَبهه].

(٧) بفتح الميم والعين المهملة وتشديد الراء: الفساد والعبث، "ع" (٩/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>