(١) أخوه عتبة بن أبي وقاص، وقد اختلفوا في إسلامه، وهو الذي شجّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكسر رَباعيته يوم أحد، "ع"(٩/ ١٤٩).
(٢) أي: مكة، "ع"(٩/ ١٤٩).
(٣) هذا الابن اسمه عبد الرحمن، صحابي، "ع"(٩/ ١٤٩).
(٤) ابن أبي وقاص، "ع"(٩/ ١٤٩).
(٥) قوله: (الولد للفراش) أي: لصاحب الفراش، قال العيني (٩/ ١٤٩): وقد حكم -صلى الله عليه وسلم- بهذا، ولم يحكم فيه بالشبه، وهو حجة قوية للحنفية في منع الحكم بالقائف، وإنما قال لسودة بنت زمعة زوجِ النبي -صلى الله عليه وسلم-: "احتَجِبي منه" تورعًا للمشابهة الظاهرة، انتهى. ومرّ الحديث مع بعض بيانه (برقم: ٢٠٥٣) في "كتاب البيوع".
(٦) وهو: الإحكام. [وفي "التوضيح"(١٥/ ٥٠٢): وأهل العلم يوجبون التوثق بالسجن والضامن وما أشَبهه].