للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَابَعَهُ (١) عَمْرٌو (٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ (٣). [طرفاه: ٥٨٨٦، ٦٨٣٤، أخرجه: د ٤٠٩٧، ت ٢٧٨٤، ق ١٩٠٤، تحفة: ٦١٨٨].

٦٢ - بَابُ إِخْرَاجِهِمْ

٥٨٨٦ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ (٤)،

"بَابُ إِخْرَاجِهِمْ" كذا في سفـ، وفي ك: "بَابُ إِخْرَاجِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الْبُيُوتِ"، كذا للأكثر، وللنسفي: "باب إخراجهم"، وكذا عند الإسماعيلي وأبي نعيم، "ف" (١٠/ ٣٣١)، كذا في المنقول عنه والنسخ الآخر الموجودة.

===

لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس. قلت: وكذا الكلام في المشي، وأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد، فرب بلد لا يفترق زي نسائهم من رجالهم باللبس، لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار، وأما ذم التشبه بالكلام فالمخصوص بمن تعمد ذلك، وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج، فإن لم يفعل وتمادى دخله اللوم، ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضى به، وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين. واستدل لذلك الطبري بكونه -صلى الله عليه وسلم- لم يمنع المخنث الدخول على النساء حتى سمع منه التدقيق في وصف المرأة، كما في الباب الذي يليه فمنعه حينئذ، "فتح" (١٠/ ٣٣٢).

(١) أي: غندرًا، "قس" (١٢/ ٦٨١).

(٢) وصله أبو نعيم، "ف" (١٠/ ٣٣٣).

(٣) يعني بالسند المذكور، "ف" (١٠/ ٣٣٣).

(٤) هو: الدستوائي، "ك" (٢١/ ١٠٨)، "ع" (١٥/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>